هل يعتبر قطعاً للرحم الاقتصار على صلة الأقارب المسيئين في المناسبات كالأعياد والمرض والعزاء، بعد محاولة نصحهم وعدم الاستجابة، وتخوفاً من مجالسهم التي تتضمن الغيبة والنميمة وقول الزور؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أمر الشرع ونهى عن قطعها، حتى لمن يقطعها. وإذا كان بعض الأقارب يغتاب وينمّ، فعليك اجتناب هذه المحرمات، والحرص على أن تكون مجالسكم مجالس خير. وإذا صدرت غيبة، فعليك الإنكار وبيان حرمتها، وتوجيه الحوار بعيداً عن المحرمات. فإن لم ينفع ذلك، اجتناب هذه المجالس، مع إمكانية صلتهم بالسؤال عنهم ونحو ذلك مما لا يضر أو يوقع في المحرمات؛ فالشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً أو قدراً معيناً، بل المرجع في ذلك إلى واختلاف الظروف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119724
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119724
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي