ما حكم التعامل المسمى "التيسير الأهلي" من البنك الأهلي، والذي يقوم فيه البنك بشراء سلع وبيعها للعميل بثمن مؤجل، مع إمكانية توكيل العميل للبنك ببيع سلعته، وما الواجب فعله لمن وقع في هذا التعامل إذا كان غير جائز؟
لا يجوز التعامل بالمرابحة أو التورق مع البنوك إذا لم تتحقق الشروط الشرعية، وهي: أن يمتلك البنك السلعة قبل بيعها، وأن يقبضها قبل بيعها للعميل، وأن يبيعها المشتري لغير البائع. أما التورق المصرفي المنظم الذي تجريه بعض البنوك فهو محرم لأنه حيلة للإقراض الربوي، و"شهادة التخزين" لا تمثل حيازة حقيقية للسلعة، وقد نهى السلف عن بيع السلعة بالأجل ثم توكيل البائع في بيعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17717