هل يجب إعادة دفع الزكاة إذا تبيّن أن المؤسسة الخيرية التي وُكّلت بدفعها قد أنفقت جزءًا منها على مصارف غير مؤهلة شرعًا؟
يلزم إعادة إخراج الزكاة إذا صرفت المؤسسة المال لغير الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة/60، أو لأشخاص غير مستحقين، مع إمكانية مطالبة الجمعية بالضمان. أما إذا دفعت المؤسسة المال لمن ظنته فقيراً ثم تبين غناه، ففي ذلك خلاف، والراجح أنها تجزئ، لأن حقيقة الفقر قد تخفى، ولأن العبرة بظن دافع الزكاة بعد التحري، ودليل ذلك الحديث الشريف: "فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ! عَلَى غَنِيٍّ ! ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ ، ولعل الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13057