العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إعادة دفع الزكاة إذا تبيّن أن المؤسسة الخيرية التي وُكّلت بدفعها قد أنفقت جزءًا منها على مصارف غير مؤهلة شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم إخراج إذا صرفت المؤسسة المال لغير المذكورة في آية /60، أو لأشخاص غير مستحقين، مع إمكانية مطالبة الجمعية بالضمان. أما إذا دفعت المؤسسة المال لمن ظنته فقيراً ثم تبين غناه، ففي ذلك خلاف، والراجح أنها تجزئ، لأن حقيقة الفقر قد تخفى، ولأن العبرة بظن دافع الزكاة بعد التحري، ودليل ذلك الشريف: "فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ! عَلَى غَنِيٍّ ! ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ ، ولعل الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13057
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي