العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم تكلفة جهد العمل والخدمات المقدمة للفقراء مجاناً من أموال الزكاة الواجبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجزئك الاكتفاء بالعمل للفقير بدلاً عن دفع الزكاة إليه؛ فأجرة عملك دين في ذمة الفقير، ومذهب الجمهور يمنع إسقاط الدين المترتب للمزكي على الفقير مقابل حصته من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193667
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي