العودة إلى البحث

ما هي عورة الطفلة والطفل فوق السبع سنين وفوق العشر سنين، وما الأعضاء التي يجوز النظر إليها ولمسها منهم، مع ذكر أقوال المذاهب الأربعة والراجح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب الحنفية إلى أنه لا عورة للصغير والصغيرة جدًا، وحدد بعضهم هذا الصغر بأربع سنوات فما دونها، ثم إلى عشر سنين، تعتبر عورته فيما غلظ من الكبير، وتكون عورته بعد العشر كعورة البالغين.

ويرى المالكية أن الصغير ابن ثماني سنوات فأقل، لا عورة له، فللمرأة النظر إلى جميع بدنه حيًا، وأن تغسله ميتًا، ولها النظر إلى جميع بدن من هو بين التاسعة والثانية عشرة، ولكن ليس لها غسله، والبالغ ثلاث عشرة سنة فما فوق، عورته كعورة الرجل. أما الصغيرة: فإلى سن السنتين وثمانية أشهر لا عورة لها إذا كانت رضيعة، وغير الرضيعة إن كانت لم تبلغ حد الشهوة، فلا عورة لها بالنسبة للنظر، أما بالنسبة للمس فعورتها كعورة المرأة، فليس للرجل أن يغسلها، أما المشتهاة فعورتها كعورة المرأة بالنسبة للنظر والتغسيل.

والأصح عند الشافعية حل النظر إلى صغيرة لا تشتهى؛ لأنها ليست مظنة الشهوة، إلا الفرج فلا يحل النظر إليه، وفرج الصغير كفرج الصغيرة على المعتمد. والصبي المراهق في نظره للأجنبية كالرجل البالغ الأجنبي، فلا يجوز للمرأة أن تبرز له، وغير المراهق إن لم يبلغ حدًا يحكي ما يراه فكالعدم، أو بلغه من غير شهوة كالمحرم، أو بشهوة فكبالغ.

وقال الحنابلة: إن الصغير الذي هو أقل من سبع سنين لا عورة له، فيجوز النظر إلى جميع بدنه ومسه، ومن زاد عن ذلك إلى ما قبل تسع سنين: فإن كان ذكرًا، فعورته القبل والدبر في الصلاة وخارجها، وإن كان أنثى فعورتها ما بين السرة والركبة بالنسبة للصلاة، وخارجها بالنسبة للمحارم هي ما بين السرة والركبة، وبالنسبة للأجانب من الرجال جميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفق والساق والقدم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي