هل يجوز للشريك الثاني المطالبة باسترداد المال المدفوع مقابل اسم الشركة عند فسخ الشراكة، وهل يُعدّ هذا المال كالشرط الجزائي، وهل للشريك الجديد المطالبة بالمال الذي دفعه أم يكتفي بأخذ الأصول التي تساوي نصف رأس مال الشركة، بناءً على الاتفاق المسبق؟
يملك الشريك الجديد، بمشاركته بالنصف، نصف إجمالي الشركة بما فيه اسمها التجاري، خاصة إذا كان للاسم ثمن.
ولا يصح اشتراط عدم استحقاق الشريك الجديد لنصيبه في الاسم التجاري عند فسخ الشركة، بل يُقَوَّم الاسم التجاري ويُباع كغيره من موجودات الشركة.
لا يلزم دفع عين الأصول للشريك، بل تُباع أو تُقَوَّم عند الفسخ، ويُعطى كل شريك نصيبه من رأس المال والربح.
الخسارة يتحملها جميع الشركاء كل بحسب نصيبه في رأس المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169510