كيف يمكن رد الأمانة المتمثلة في مبلغ مالي جُمِع من طالبات ولم يُردّ لهن، في ظل ضياع الأسماء وتفرق الطالبات، وهل يجوز التصدق بهذا المبلغ بنية رد الأمانة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عجزتِ عن معرفة الطالبات اللاتي تدينين لهن بالمال، تتصدقين بالمبلغ عنهن، وتبرأ ذمتك بذلك. قال ابن تيمية: المال إذا تعذر معرفة مالكه، صُرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء، فإذا يئس الإنسان من معرفة أصحاب الغصوب أو الودائع أو الرهون، يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين. وفي كشاف القناع: يتصدق بها عن أصحابها، بشرط ضمانها لأربابها إذا عرفهم، ويسقط عنه إثم بذلك، والثواب لأرباب المال، ويشمل ذلك الرهون والودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183315
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183315
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي