العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن رد الأمانة المتمثلة في مبلغ مالي جُمِع من طالبات ولم يُردّ لهن، في ظل ضياع الأسماء وتفرق الطالبات، وهل يجوز التصدق بهذا المبلغ بنية رد الأمانة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عجزتِ عن معرفة الطالبات اللاتي تدينين لهن بالمال، تتصدقين بالمبلغ عنهن، وتبرأ ذمتك بذلك. قال ابن تيمية: المال إذا تعذر معرفة مالكه، صُرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء، فإذا يئس الإنسان من معرفة أصحاب الغصوب أو الودائع أو الرهون، يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين. وفي كشاف القناع: يتصدق بها عن أصحابها، بشرط ضمانها لأربابها إذا عرفهم، ويسقط عنه إثم بذلك، والثواب لأرباب المال، ويشمل ذلك الرهون والودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183315
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي