العودة إلى البحث

هل يجوز للفتاة التي يرفض أبوها تزويجها بمتدين أن توكل ولياً غير القاضي ليعقد قرانها، خاصة إذا كانت بكراً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا ينبغي للولي رفض الخاطب الملتزم بشرع الله، وعليه أن يختار لابنته المستقيم الذي يغلب على الظن أن تعيش معه في سعادة، وإلا كان خائنا للأمانة وغاشا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة".

ويمكن السعي في إقناع الولي بالاستعانة بالفضلاء والصالحين، فإن استجاب فبها، وإن لم يستجب فللبنت أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها الأبعد بتزويجها، أما أنت أيها الخاطب فإن لم يتيسر زواجك منها فابحث عن غيرها، ولا تتحسر فقد قال تعالى: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي