على من تكون دية المرأة والرجل اللذين قُتلا، وكيف توزع تركتهما ولهما ولد وبنت فقط؟
القتل إما عمد، أو شبه عمد، أو خطأ، والقتل العمد يوجب القصاص، إلا إذا عفا أولياء الدم. أما القتل شبه العمد أو الخطأ، فتلزم فيه دية مستقلة لكل قتيل، وتكون على عاقلة القاتلة. أما القتل العمد إذا وقع فيه الصلح على الدية، فإنها تلزم القاتلة في مالها حالًا. وإذا كان للمقتولين ولد وبنت فقط، فتقسم التركة، ومن ضمنها الدية، للولد سهمان وللبنت سهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163473