العودة إلى البحث
السؤال

على من تكون دية المرأة والرجل اللذين قُتلا، وكيف توزع تركتهما ولهما ولد وبنت فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القتل إما عمد، أو شبه عمد، أو خطأ، والقتل العمد يوجب القصاص، إلا إذا عفا أولياء الدم. أما القتل شبه العمد أو الخطأ، فتلزم فيه دية مستقلة لكل قتيل، وتكون على عاقلة القاتلة. أما القتل العمد إذا وقع فيه الصلح على الدية، فإنها تلزم القاتلة في مالها حالًا. وإذا كان للمقتولين ولد وبنت فقط، فتقسم ، ومن ضمنها الدية، للولد سهمان وللبنت سهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163473
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي