هل تعتبر الزوجة والبنات من أولياء الدم في القتل العمد، وهل يقتصر الأولياء على العصبات من الرجال فقط، مع بيان هل هذا مبني على نص أم اجتهاد؟ وهل دية المرأة نصف دية الرجل في القتل شبه العمد اجتهاد أم وردت به نصوص شرعية؟
كون النساء من أولياء الدم: لم يرد فيه نص، لكن الراجح انتقال حق القصاص أو العفو لجميع ورثة المقتول رجالًا ونساءً، كبارًا وصغارًا، كما ذكر ابن قدامة.
أما دية المرأة: فهي على النصف من دية الرجل بإجماع أهل العلم، ولم يشذ عن ذلك إلا ابن علية والأصم، والإجماع هو المصدر الثالث للتشريع بعد الكتاب والسنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121249