العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قبل زوجة عمه وهو في السادسة عشرة من عمره لغرض الشهوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من بلغ ست عشرة سنة فهو بالغ مكلّف، وإذا قبّل امرأة لا تحل له فقد أثم وعليه النصوح، وذلك بالإقلاع عن الذنب والندم عليه الصادقة على عدم العودة. وعليه أن يتقرب إلى الله بالطاعات والحسنات، فإنها تمحو السيئات، لقوله تعالى: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38420
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي