ما حكم من قبل زوجة عمه وهو في السادسة عشرة من عمره لغرض الشهوة؟
من بلغ ست عشرة سنة فهو بالغ مكلّف، وإذا قبّل امرأة لا تحل له فقد أثم وعليه التوبة النصوح، وذلك بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزيمة الصادقة على عدم العودة. وعليه أن يتقرب إلى الله بالطاعات والحسنات، فإنها تمحو السيئات، لقوله تعالى: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38420