العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة صاحب الحدث غير المستمر إذا كان انقطاعه يوجب خروج وقت الصلاة أو المشقة في إعادة الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشخص الذي يلازمه حدثٌ لكن ينقطع وقتًا يتسع ، لا تنطبق عليه أحكام السلس، بل يجب عليه انتظار وقت انقطاع ، ويتوضأ ويصلي ولو كان الانقطاع في آخر وقت الصلاة، ويصلي منفردًا إذا تطلب الأمر ذلك، ولا ينتظر خروج وقت الصلاة، وإن خشي خروج الوقت توضأ وصلى على حالته، ولو نزل منه الحدث أثناء الصلاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78226
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي