العودة إلى البحث

ما حكم من حنث في أيمان متتالية أقسم فيها على أمر، ثم أقسم ألا يحنث في يمينه الأول، ثم حنث فيها جميعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يمينك المتكررة على شيء واحد تعتبر يمينًا واحدة، وكذلك حلفك عدة مرات بأن لا تحنث هذه اليمين يعتبر يمينًا واحدة أيضًا، وعليه تلزمك كفارتان: واحدة لليمين على الشيء الذي حنثت فيه، وأخرى للأيمان المكررة بعدم الحنث.

اختلف الفقهاء في تعدد الكفارة عند تكرار الأيمان ثم الحنث: 1. الجمهور: كفارة واحدة للأيمان المكررة على شيء واحد، واستدلوا بحديث ابن عمر "إذا أقسمت مرارًا فكفارة واحدة". هذا إذا لم يحنث، أما إذا حنث ثم حلف وحنث مرة أخرى، فتلزمه كفارة لكل حنث، خلافًا للحنابلة الذين يوجبون كفارة واحدة أيضًا في هذه الحالة. 2. الحنفية: تجب كفارة لكل يمين. 3. بعض المالكية والشافعية: إن قصد الحالف التأكيد، فكفارة واحدة، وإن قصد الاستئناف، فكفارة لكل يمين.

والقول الأول هو الراجح لوجود الدليل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي