العودة إلى البحث

هل يجب رد السلع المشتراة بطرق محرمة كشرط للتوبة، مع العلم أن السلع وثمنها حلال، لكن طريقة الشراء كانت محرمة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز بيع الغائب إلا إذا وُصِفَ وصفاً يزيل الجهالة، وإلا لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. وذهب بعض العلماء إلى صحة بيع المعين الغائب من غير صفة، ويكون مشتريه بالخيار إذا رآه. ولا يصح البيع مع تأجيل البدلين، ويسمى: بيع الكالئ بالكالئ. إذا اشتريت سلعة غائبة بلا وصف وكانت لديك، فصحح المعاملة بإعادة عقد البيع. وإذا كانت السلعة قد ذهبت، أو تبايعت مع تأجيل البدلين ولم يمكن فسخ العقد أو إعادة العقد، فتكفيك التوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي