العودة إلى البحث
السؤال

هل العمل في إزالة صبغة الملابس باستخدام الكحول، والذي قد يسبب دوارًا دون سكر، حرام، وهل المال المكتسب منه حرام، وهل الصلاة باطلة أو لا تقبل، وهل يجوز استخدام الكحول في الصناعة قياسًا على لعن زارع الخمر وناقله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توجد أربعة أقوال لأهل العلم بخصوص الكحول: 1. عدم نجاسة الكحول وأنه ليس خمرًا، وعليه لا بأس باستعماله في غير الشرب كأغراض الطباعة والتعقيم، لأن نجاسته معنوية لا حسية، والآية عللت النهي بالإيقاع بين الناس لا لذات الكحول. 2. الكحول مسكر بمجرده، فهو خمر، وبالتالي نجس العين، ويحرم استخدامه في أي شيء إلا إذا كانت نسبته ضئيلة جداً في بعض المواد الغذائية أو الأدوية. 3. ليس كل ما يسمى كحولًا مسكرًا؛ فمنه السام كالميثانول، ومنه المسكر كالإيثانول (الموجود في الخمر)، ومنه غير المسكر كالسوربيتول. 4. الكحول على فرض أنه مسكر، فهو غير نجس، واستعماله في غير الشرب جائز إذا دعت الحاجة إليه، لأن الآية عللت النهي بالإيقاع بين الناس، وهذا لا ينطبق على الاستعمالات غير الشرب.

والأحوط البعد عن استعمال الكحول مطلقاً، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز استعمال الكحول الميثيلي مع اتخاذ الاحتياطات لتجنب استنشاقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191589
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي