العودة إلى البحث
السؤال

هل العمل في إزالة صبغة الملابس باستخدام الكحول، والذي قد يسبب دوارًا دون سكر، حرام، وهل المال المكتسب منه حرام، وهل الصلاة باطلة أو لا تقبل، وهل يجوز استخدام الكحول في الصناعة قياسًا على لعن زارع الخمر وناقله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توجد أربعة أقوال لأهل العلم بخصوص الكحول: 1. عدم الكحول وأنه ليس خمرًا، وعليه لا بأس باستعماله في غير الشرب كأغراض الطباعة والتعقيم، لأن نجاسته معنوية لا حسية، والآية عللت النهي بالإيقاع بين الناس لا لذات الكحول. 2. الكحول مسكر بمجرده، فهو خمر، وبالتالي نجس العين، ويحرم استخدامه في أي شيء إلا إذا كانت نسبته ضئيلة جداً في بعض المواد الغذائية أو الأدوية. 3. ليس كل ما يسمى كحولًا مسكرًا؛ فمنه السام كالميثانول، ومنه المسكر كالإيثانول (الموجود في )، ومنه غير المسكر كالسوربيتول. 4. الكحول على فرض أنه مسكر، فهو غير نجس، واستعماله في غير الشرب جائز إذا دعت إليه، لأن الآية عللت النهي بالإيقاع بين الناس، وهذا لا ينطبق على الاستعمالات غير الشرب.

البعد عن استعمال الكحول مطلقاً، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز استعمال الكحول الميثيلي مع اتخاذ الاحتياطات لتجنب استنشاقه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191589
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي