العودة إلى البحث

إذا ركع الإمام قبل إتمام المأموم قراءة الفاتحة بسبب التلعثم، فهل يجب على المأموم إكمال جزء من الفاتحة بقدر التلعثم قبل الركوع، أم يركع مباشرة؟ وهل تجب البسملة في الفاتحة أم تستحب؟ وإذا ركع الإمام أثناء قراءة المأموم لآية من الفاتحة، فهل يجب إتمام الآية أم يركع المأموم مباشرة حتى لو لم يتم المعنى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المسبوق إذا حضر ووجد الإمام يقرأ وخاف ركوعه قبل إتمام الفاتحة، فينبغي ألا يقرأ دعاء الاستفتاح والتعوذ بل يبادر لقراءة الفاتحة. فإن ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة، فالمذهب المعتمد عند الشافعية أن يتم الفاتحة. فإن قَصَّر المأموم بأن سكت طويلاً أو قرأ دعاء الاستفتاح وهو يعلم أنه لا يدرك الفاتحة، فإنه يلزمه إتمام الفاتحة. وإذا تعمد المأموم عدم إتمام الفاتحة بطلت صلاته، أما إذا ركع مع الإمام وسقطت عنه القراءة حسبت له الركعة. أما إذا أتى بدعاء الاستفتاح وتعوذ ثم سبح أو سكت طويلاً فإنه مقصر ولا تسقط عنه الفاتحة، وإذا تلعثمت ولم تكن مفرطاً فإنك تركع. البسملة عند الشافعية جزء من الفاتحة فتتعين قراءتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي