العودة إلى البحث

هل يتأخر المأموم المسبوق عن الإمام لإتمام قراءة الفاتحة إذا دخل والإمام قائم قبل الركوع بقليل، أم تسقط عنه بقية الفاتحة إذا ركع الإمام قبل إتمامها، وما هو المذهب الشافعي في هذه المسألة، وهل يختلف الحكم بين الصلاة السرية والجهرية، وما هو القول الراجح بين فتاويكم المتعارضة في هذه المسألة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الفتويان صحيحتان، فالمأموم عند الشافعية إما مسبوق (لم يدرك زمن قراءة الفاتحة) فيركع وجوبًا وتسقط عنه الفاتحة، وإما موافق (أدرك زمن قراءة الفاتحة) فإذا ركع إمامه قبل إتمام فاتحته، يتمها ويدرك الركعة بالركوع، ولا تعارض بين الفتويين؛ لأن لكل منهما حالة مختلفة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي