العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزيادة أو النقصان الذي يحدث في عهدة أمين الخزينة، وهل يجوز له الاحتفاظ بالزيادة لتغطية العجز المستقبلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأموال الزائدة بعد الميزانية، إن عُرف أصحابها وجب ردها إليهم، وإن لم يعرفوا، وجب التصدق بها بنية أصحابها، ولا يصح استخدامها لسد العجز. فالعجز مسؤولية السائل إن كان بسبب تقصيره. وهذه الأموال المجهولة لا تملكها إلا بصرفها للفقراء والمساكين ووجوه الخير.

قال عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي: "الرهون والودائع ونحوهما من سائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأموال التي يجهل مستحقها... الواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم... فهذا النوع إنما حرم لتعلق حق الغير فإذا كان الغير معدوما أو مجهولا بالكلية أو معجوزا عنه الكلية يسقط حق تعلق به مطلقا... فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي