هل يجب ترك العمل في مكتب هندسي لرسم خرائط معمارية تُستخدم غالبًا لتقديم طلبات قروض ربوية؟
الأصل في البيع هو الجواز، لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. لكن إذا اقترن البيع بالإعانة على منكر، أصبح حراماً. فالفقهاء حرّموا بيع ما يُستخدم في المعاصي كالعصير لمن يصنع الخمر، أو السلاح في الفتنة، أو الديك للمهارشة، مستشهدين بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. كما حرّم النبي صلى الله عليه وسلم الإعانة على الربا والخمر بكل أشكالها. وبناءً عليه، لا يجوز بيع الخرائط أو عملها لمن يستخدمها في قرض ربوي. أما البقاء في المكتب فيعتمد على التزام المكتب بالضوابط الشرعية في بيع الخرائط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59323