العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ قول الرجل لزوجته "عندما تأتي نقود كذا خذيها كمؤخر ونفقة" طلاقًا، إذا لم يتلفظ بالطلاق صراحةً ولم تكن نيته الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارة المذكورة لا تُعد طلاقًا؛ لأنها ليست من كنايات الطلاق، والزوج لم ينوِ بها الطلاق. والمعتبر عند الفقهاء في كناية الطلاق هو وجود النية. وينبغي إحسان الظن بالزوج بأنه أراد التخلص من دين مؤخر الصداق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108583
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي