هل يُعَدُّ قول الرجل لزوجته "عندما تأتي نقود كذا خذيها كمؤخر ونفقة" طلاقًا، إذا لم يتلفظ بالطلاق صراحةً ولم تكن نيته الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبارة المذكورة لا تُعد طلاقًا؛ لأنها ليست من كنايات الطلاق، والزوج لم ينوِ بها الطلاق. والمعتبر عند الفقهاء في كناية الطلاق هو وجود النية. وينبغي إحسان الظن بالزوج بأنه أراد التخلص من دين مؤخر الصداق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108583
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108583
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي