ما حكم توجيه الكلام للفتاة إذا بادرت به بقولها: "تأتي"، وما حكم الرد عليها؟
يجوز الكلام مع الرجل والمرأة العجوز والشابة التي يؤمن الافتتان بها عند الحاجة، ما لم يُخشَ من فتنة. ويدل على ذلك قول الله تعالى: "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً"، وحديث عائشة: "لا، والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام". أما عند خشية الفتنة، فيجب البعد عن الكلام مع الأجنبية، كالشابة الحسناء، حيث لا يجوز السلام عليها، ولا يجوز لها رد السلام، ولا يجوز لها السلام ابتداءً. والصمت أسلم عند خشية الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160794