إذا نذرت التصدق بمال في حال إعادة فعل ظننته حرامًا ثم تبيّن أنه موضع خلاف فقهي بين التحريم والكراهة والإباحة، فهل يجب عليّ التصدق عند إعادة الفعل، أخذًا برأي من يبيحه؟
قول القائل: "إن فعلت كذا، فإني سوف أتصدق بكذا" يعتبر نذر لجاج. والواجب فيه أحد أمرين: الوفاء بما التزم به، أو الكفارة عنه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين". وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92651