العودة إلى البحث
السؤال

هل يتم خصم الديون المعدومة من أرباح شركة المضاربة أم يتم تحميلها للشريك المضارب في حالة التقصير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في بيع المضارب نسيئة (بالآجل):

- أهل العلم: لا يجوز للمضارب نسيئة إلا بإذن رب المال، وإن فعل ذلك ضمن المال. - أبو حنيفة وأحمد (في رواية): يجوز البيع نسيئة بمطلق العقد، لأن العقد المطلق يتناول كل الأنواع المعتادة بين التجار لتحصيل الربح.

تفصيل المذاهب:

مالك والشافعي وابن أبي ليلى: ليس للمضارب البيع نسيئة بدون إذن صريح، لأنه نائب في البيع ويجب عليه الاحتياط، والنسيئة فيها تغرير بالمال. أبو حنيفة وابن عقيل: يجوز البيع نسيئة لأن إذن التجارة ينصرف إلى التجارة المعتادة، والربح في النسيئة قد يكون أكثر، وتختلف عن المطلقة التي يكون المقصود منها تحصيل الثمن ناجزًا.

في المضاربة المطلقة (اعمل برأيك/تصرف كيف شئت):

جمهور العلماء (ومنهم ابن قدامة): يجوز للمضارب البيع نسيئة لأن ذلك داخل في عموم اللفظ ويدل على رضا رب المال برأيه. الشافعية: لا يجوز البيع نسيئة حتى لو فُوض، لأن فيه غررًا.

ضمان المضارب للديون:

إذا أذن رب المال بالبيع الآجل أو أقره، فلا يضمن المضارب الديون إلا إذا فرط، كتأخر في تحصيل الديون أو البيع لمن هو مشهور بالمماطلة. إذا لم يأذن رب المال بالبيع الآجل، فالمضارب ضامن لهذه الديون عند جمهور العلماء، واختلفوا في المضمون هل هو قيمة المبيع أم ثمنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167806
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي