هل تظل المعاملة مضاربة شرعية إذا كان المضارب (مدير الأموال) يطلب من العميل تنفيذ أوامر الشراء والبيع بنفسه بسبب صعوبة الوصول للمحافظ البنكية؟ وما حكم الخسارة الناتجة عن عدم التزام العميل بتعليمات المضارب، وهل يجب على صاحب المال الالتزام بتنفيذ أوامر المضارب دون تغيير؟
إذا كان تصرف رب المال حقًا للمضارب ولا يمكن لرب المال منعه، فرب المال يكون مُعينًا للمضارب. أما إذا كان رب المال يستطيع منع المضارب، فرب المال يعمل لنفسه، إلا إذا كان بأمر المضارب فيكون مُعينًا له. إذا طلب المضارب من رب المال تنفيذ صفقة، فلا يخل ذلك بالمضاربة، ورب المال مُعين في هذه الحالة. إذا تصرف رب المال في المال وهو نقد دون إذن المضارب، فهو عامل لنفسه، وله ربحه وعليه خسارته، ويعتبر ذلك فسخًا للمضاربة. أما إذا كان المال عروضًا، كأن كان أسهمًا، وتصرف فيه رب المال دون إذن المضارب، فلا يعتبر فسخًا، بل هو مُعين للمضارب. طلب المضارب من رب المال تنفيذ بعض الأوامر يعتبر توكيلًا له، وليس لرب المال التصرف إلا فيما أذن له به، وإن تعدى فضمن الخسارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164036