هل تظل المعاملة مضاربة شرعية إذا كان المضارب (مدير الأموال) يطلب من العميل تنفيذ أوامر الشراء والبيع بنفسه بسبب صعوبة الوصول للمحافظ البنكية؟ وما حكم الخسارة الناتجة عن عدم التزام العميل بتعليمات المضارب، وهل يجب على صاحب المال الالتزام بتنفيذ أوامر المضارب دون تغيير؟
إذا كان تصرف رب المال حقًا للمضارب ولا يمكن لرب المال منعه، فرب المال يكون مُعينًا للمضارب. أما إذا كان رب المال يستطيع منع المضارب، فرب المال يعمل لنفسه، إلا إذا كان بأمر المضارب فيكون مُعينًا له. إذا طلب المضارب من رب المال تنفيذ صفقة، فلا يخل ذلك ، ورب المال مُعين في هذه الحالة. إذا تصرف رب المال في المال وهو نقد دون إذن المضارب، فهو عامل لنفسه، وله ربحه وعليه خسارته، ويعتبر ذلك فسخًا للمضاربة. أما إذا كان المال عروضًا، كأن كان أسهمًا، وتصرف فيه رب المال دون إذن المضارب، فلا يعتبر فسخًا، بل هو مُعين للمضارب. طلب المضارب من رب المال تنفيذ بعض الأوامر يعتبر توكيلًا له، وليس لرب المال التصرف إلا فيما أذن له به، وإن تعدى فضمن الخسارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164036
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164036
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي