العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمحامي المطالبة بأتعابه في قضية نُقض فيها الاتفاق من ناحية المبلغ والمدة، ولم ينجز المهمة المتفق عليها عدة مرات دون جدوى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاتفاق بين الموكل والمحامي هو عقد أو وكالة بأجرة، وكلاهما جائز. لا يستحق المحامي الأجرة المتفق عليها إلا بإنجاز العمل المطلوب في المدة المتفق عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". إذا انقضت المدة دون إنجاز العمل، فللموكل الخيار في فسخ العقد أو تمديد المدة أو الاتفاق على عقد جديد، ولا يستحق المحامي أي أجر عن العمل الذي قام به سابقًا. فالأجل له اعتبار كبير في إنجاز الأعمال، خاصة إذا كان الإخلال به يترتب عليه ضرر كبير. يستحق الوكيل الأجرة بتسليم ما عهد إليه بتنفيذه، فإذا أتم العمل استحق الأجرة، إلا إذا اشترط الموكل عليه تسليم شيء معين ولم يقم به الوكيل. إذن، لا يستحق المحامي أجراً ما دام لم يتم المهمة الموكلة إليه في الوقت المتفق عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20775
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي