هل يجوز للمحامي المطالبة بأتعابه في قضية نُقض فيها الاتفاق من ناحية المبلغ والمدة، ولم ينجز المهمة المتفق عليها عدة مرات دون جدوى؟
الاتفاق بين الموكل والمحامي هو عقد إجارة أو وكالة بأجرة، وكلاهما جائز. لا يستحق المحامي الأجرة المتفق عليها إلا بإنجاز العمل المطلوب في المدة المتفق عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". إذا انقضت المدة دون إنجاز العمل، فللموكل الخيار في فسخ العقد أو تمديد المدة أو الاتفاق على عقد جديد، ولا يستحق المحامي أي أجر عن العمل الذي قام به سابقًا. فالأجل له اعتبار كبير في إنجاز الأعمال، خاصة إذا كان الإخلال به يترتب عليه ضرر كبير. يستحق الوكيل الأجرة بتسليم ما عهد إليه بتنفيذه، فإذا أتم العمل استحق الأجرة، إلا إذا اشترط الموكل عليه تسليم شيء معين ولم يقم به الوكيل. إذن، لا يستحق المحامي أجراً ما دام لم يتم المهمة الموكلة إليه في الوقت المتفق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20775