العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأبناء دخول بيت الخالة إذا حلف الأب يمين طلاق على عدم دخولهم؟ وهل يُعتبر ذلك قطعًا للرحم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للأب الحق في منع ابنته من زيارة خالتها إن لم يكن له مسوغ شرعي، لأن ذلك قد يؤدي إلى قطيعة الرحم، والطاعة إنما تجب في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما بخصوص اليمين، فإذا دخلت الفتاة بيت خالتها، يقع في قول ، سواء قصد الأب إيقاعه أم قصد التهديد والمنع. ومن العلماء من يرى أنه إذا قصد المنع لا يقع الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين. أما بخصوص السؤال الثاني، فالسمنة لا تمنع شرعًا ولا عادة من الزواج، ولا ينبغي رفض الخاطب لمجرد سمنته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170799
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي