هل يجوز التقدم لخطبة امرأة مطلقة من نفسها -دون علم أهلها- استنادًا لمذهب أبي حنيفة الذي يجيز للثيب تزويج نفسها، وإجراء محادثات كتابية معها في حدود الأدب إلى حين زواجكما، مع العلم أنكما تعاهدتما على الزواج وتعتبران ذلك خطبة حقيقية؟
يُحرّم على الرجل إقامة علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية، والزواج هو الحل الأنسب للمتحابين. الولي شرط لصحة الزواج عند جمهور الفقهاء، فإن رفض الأهل تزويج الكفء، فللمرأة الحق في رفع أمرها للقاضي الشرعي. إذا تيسر الزواج بالطريق الصحيح فبها ونعمت، وإلا فابحث عن غيرها، ولقد حث الشرع على الزواج من الأبكار. يجوز للرجل خطبة المرأة الرشيدة لنفسها، وإن كان الأَوْلى أن يخطبها من وليها. أما الحنفية فيجيزون للمرأة البالغة العاقلة تزويج نفسها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155205