كيف تُزكّى قطع الغيار المستعمَلة التي ما زالت تعمل ويمكن بيعها، والتي يصعب فرزها ومعرفة قيمة كل قطعة منها، مع العلم بأنها لم تُشترَ بل تركها أصحابها؟
تجب الزكاة في كل ما يُعدّ للبيع، سواء كان جديدًا أم مستعملًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ". ويشترط أن يملك المسلم هذه العروض بنية التجارة. لذا، يلزم تقويم هذه العروض عند حولان الحول وإخراج ربع العشر (2.5%) من قيمتها. وإذا شق التقويم الدقيق، جاز التقدير بالتقريب مع الاحتياط وزيادة المبلغ ضمانًا لبراءة الذمة، ويُحتسب الزائد تطوعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13499