العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة إخبار والدها بأن الخاطب اشترى كمية الذهب المطلوبة، في حين أنه اشترى أقل منها، وذلك بسبب شروط الأب المادية المبالغ فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز نكاح بلا مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب ولو قليلاً، أو منفعة معتبرة كتعليم القرآن. وندب لتيسير الزواج، وللمرأة إسقاط ما شاءت من مهرها بعد العقد، أو إعطاء الزوج كله أو بعضه، لقوله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً". لا حرج على السائلة في إسقاط بعض مهرها، وإن كان الذهب غير المهر فجائز من باب أولى. ولها استعمال المعاريض مع والدها كقولها: "لقد اشترى الذهب المطلوب" تقصد المطلوب بالنسبة لها، ففي المعاريض ما يغني عن الكذب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42466
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي