ما حكم إمامة الإمام الذي يحلف بغير الله، مع علمه بحرمة ذلك، وماذا نفعل حياله إذا نصحناه ولم يستجب؟
النهي عن الحلف بغير الله أمر خطير وورد فيه تحذير شديد، فمن حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وذهب بعض العلماء إلى تحريم الحلف بغير الله، ومن اعتقد في المحلوف به تعظيمًا كتعظيم الله فقد كفر. وإذا كان الحالف لا يعتقد فيه ذلك، فإنه لا يكفر لكنه يكون فاسقًا، وتصح الصلاة خلفه مع كون الأولى بالإمامة غيره. ويجب نصحه، فإن لم يستجب، يُرفع أمره لولي الأمر. أمّا كونه ليس ذا شخصية، فلا يؤثر على صحة الصلاة خلفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126926