العودة إلى البحث

ما هي الفتوى فيمن حلف بصيامه على ألا يفعل شيئاً ثم أراد أن يفعله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز الحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْكَانَحَالِفًافَلْيَحْلِفْبِاللَّهِأَوْلِيَصْمُتْ)، والحلف بغير الله شرك أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْحَلَفَبِغَيْرِاللَّهِفَقَدْأَشْرَكَ).

الحلف بالصيام أو الصلاة أو أي طاعة هو حلف بغير الله، وهو محرم، وعلى من فعله التوبة والندم والعزم على عدم العودة.

اليمين بغير الله ليست منعقدة، فلا يجب الوفاء بها ولا كفارة فيها، لأنها باطلة ولا يترتب عليها شيء سوى الاستغفار والتوبة.

قال ابن حزم: "من حلف بغير الله فليس حالفاً، ولا هي يميناً، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط".

لا حرج في فعل ما حلف على عدم فعله إذا كان مباحاً، ولا كفارة عليه، لكن عليه التوبة من هذا اليمين المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي