العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الفتوى فيمن حلف بصيامه على ألا يفعل شيئاً ثم أراد أن يفعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْكَانَحَالِفًافَلْيَحْلِفْبِاللَّهِأَوْلِيَصْمُتْ)، والحلف بغير الله شرك أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْحَلَفَبِغَيْرِاللَّهِفَقَدْأَشْرَكَ).

الحلف بالصيام أو أو أي طاعة هو حلف بغير الله، وهو محرم، وعلى من فعله والندم والعزم على عدم العودة.

اليمين بغير الله ليست منعقدة، فلا يجب الوفاء بها ولا كفارة فيها، لأنها باطلة ولا يترتب عليها شيء سوى الاستغفار والتوبة.

قال ابن حزم: "من حلف بغير الله فليس حالفاً، ولا هي يميناً، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط".

لا حرج في فعل ما حلف على عدم فعله إذا كان مباحاً، ولا كفارة عليه، لكن عليه التوبة من هذا اليمين .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18046
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي