ما هي الفتوى في يمين: "علي الحرام ما قلت هذا الكلام"، وقد تبين أن القائل قاله؟
لا يجوز للمسلم الحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" و "من حلف بغير الله فقد أشرك". الحلف بالحرام إذا لم تكن له نية، فالمرجع أنه يترتب عليه لزوم كفارة الظهار لمن له زوجة، وكفارة يمين لمن لا زوجة له. أما الحلف ناسيًا، فلا كفارة عليك في قول جمهور أهل العلم، وإنما تلزمك التوبة والاستغفار من الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92828