العودة إلى البحث
السؤال

هل هناك من يبيّن للقضاة وكتابهم حرمة الرشوة، أو لجنة يمكن أن تقاضيهم على هذه الأعمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرشوة من كبائر الذنوب، وملعون صاحبها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي"، والرائش (الوسيط). وطلب الرشوة وقبولها حرام إذا كانت لأخذ ما ليس حقًا، أو لدفع حق واجب. أما الرشوة لدفع ظلم أو ضرر، أو للحصول على حق، فهي جائزة للدافع، والإثم يقع على الآخذ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118604
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي