هل هناك من يبيّن للقضاة وكتابهم حرمة الرشوة، أو لجنة يمكن أن تقاضيهم على هذه الأعمال؟
الرشوة من كبائر الذنوب، وملعون صاحبها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي"، والرائش (الوسيط). وطلب الرشوة وقبولها حرام إذا كانت لأخذ ما ليس حقًا، أو لدفع حق واجب. أما الرشوة لدفع ظلم أو ضرر، أو للحصول على حق، فهي جائزة للدافع، والإثم يقع على الآخذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118604