العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي صدر من زوج مدمن قال لزوجته أنت طالق مدى الحياة، ومرة أخرى أنت طالق عشر مرات، ومرة ثالثة أنت طالق بالثلاث، وهو في كل مرة تحت تأثير المخدرات وفي حالة غضب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظ الرجل بالطلاق وهو غائب عن الوعي بسبب تناول المسكر، فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم لزوم طلاقه. أما إذا صدر الطلاق منه وهو في وعيه، فتجب عليه ثلاث طلقات، وتحرم عليه زوجته حتى تتزوج رجلاً آخر ويدخل بها ثم يطلقها. فمن قال لزوجته: "يا مائة طالق" أو "أنت مائة طالق"، طلقت ثلاثاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي