العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الرجل الذي طلق زوجته وهو تحت تأثير المخدرات وفي حالة غضب شديد وكرر لفظ الطلاق عدة مرات؟ وهل له أن يُرجعها بعقد أو بدونه إذا لم يقع الطلاق، علمًا بأن آخر طلاق كان قبل سنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تلفظ الزوج أو الظهار حال فقدان الإدراك بسبب الغضب أو السُكر فغير نافذ، ولا يلزم فيه رجعة أو كفارة. وإذا تلفظ به مدركاً لما يقول، فطلاقه نافذ، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إن لم تستكمل ثلاث تطليقات. وتنقضي بثلاث حيضات، أو بوضع الحمل للحامل، أو بانقضاء ثلاثة أشهر لغير الحائض. وإذا انقضت العدة قبل المراجعة، فلا تحل له إلا بعقد جديد.

أما إذا أكمل ثلاث تطليقات، فلا تحل له زوجته إلا بعد زواجها من رجل آخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها.

ولمعرفة النهائي، ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126517
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي