العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يوصي بثلث ماله لأحد أبنائه دون الآخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد في العطية، ونهى عن تفضيل بعضهم على بعض إلا لمقتضٍ، كحاجة أو عاهة أو كثرة عائلة أو طلب علم. مثل العطية، فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد فيها، وإن فعل الأب ذلك، فالوصية موقوفة على إذن الورثة البالغين الراشدين عند وفاة الموصي. والدليل على ذلك: "لا وصية لوارث".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41905
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي