ما هي أحكام زكاة مال الصيدليات، وما كيفية تحديد بداية الحول وحساب الزكاة عن الأعوام السابقة والحالية، وهل يؤخذ الدين في الاعتبار عند حساب النصاب؟ وما حكم إخراج الزكاة عيناً أو مقدماً، وعن الأدوية منتهية الصلاحية، والدين المرجو والمعدوم؟ وهل يمكن اعتبار مبلغ الدين المعدوم من الزكاة؟ وهل يمكن تعميم أحكام الحساب المفتوح على كافة الأنشطة التجارية؟
زكاة الصيدلية كغيرها من عروض التجارة، وتجب بعد مرور الحول بتقويم كل التجارة بسعر السوق عدا الأصول الثابتة، مع إضافة الديون المرجوة وخصم الديون المستحقة إذا لم يقابلها مال غير زكوي، ثم تُخرج الزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغ المال النصاب (قيمة 85 جرامًا من الذهب). يبدأ الحول إذا كان رأس المال يبلغ النصاب، وإلا فمن بلوغ مجموع ما في الصيدلية النصاب.
يجب إخراج الزكاة نقودًا، ويجوز إخراجها دواءً إذا كان أنفع للفقير. يجوز تقديم الزكاة قبل الحول إذا بلغ المال النصاب وكانت هناك مصلحة. البضائع منتهية الصلاحية ليس لها قيمة زكوية إلا إذا كانت مضمونة التعويض، فتقوّم بالمبلغ المتوقع تعويضه.
الدين على الموسر غير المماطل يزكّى كل عام، أو عند قبضه عن كل الأعوام الماضية. أما الدين على المعسر أو المماطل فلا يزكى إلا عند قبضه ويزكى لسنة واحدة فقط. لا يجزئ إسقاط الدين واحتسابه زكاة. تحديد وقت سداد الدين لا يؤثر على الزكاة، والمهم هو النظر إلى الديون والمستحقات عند تمام الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76619
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76619
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي