هل لجدة المتوفاة نصيبٌ في تركة ابنتها المتوفاة (مصاغ وأثاث) إن توفيت الجدة بعد ابنتها بأربعة أعوام، علمًا بأن الأم باعت شبكتها لشراء أثاث المنزل وأن والدها كتب لها نصف المنزل حق انتفاع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ترث الجدة السدس من تركة ابنتها لوجود فرع وارث للابنة، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). وما وهبته الأم أو باعته في حياتها لا يدخل في . أما ما وهبه الزوج لها بعد حياته، فهو وصية تبطل وتلغى إذا ماتت الأم قبل الأب، ولا تحل لوارث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19651
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19651
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي