العودة إلى البحث

هل لجدة المتوفاة نصيبٌ في تركة ابنتها المتوفاة (مصاغ وأثاث) إن توفيت الجدة بعد ابنتها بأربعة أعوام، علمًا بأن الأم باعت شبكتها لشراء أثاث المنزل وأن والدها كتب لها نصف المنزل حق انتفاع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ترث الجدة السدس من تركة ابنتها لوجود فرع وارث للابنة، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). وما وهبته الأم أو باعته في حياتها لا يدخل في التركة. أما ما وهبه الزوج لها بعد حياته، فهو وصية تبطل وتلغى إذا ماتت الأم قبل الأب، ولا تحل الوصية لوارث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي