العودة إلى البحث
السؤال

ما هي قيمة الدين المتبقية: هل هي 7000 جنيه، أم قيمة أخرى تحدد بمتوسط إيجار 2 قيراط مضروبًا في المدة الزمنية حتى يوم سداد المستحقات مضافًا إليه ثمن بيع 2 قيراط بتاريخ اليوم؟ وفي حال كانت 7000 جنيه ولم يرضَ ابن العم بهذه القيمة، فهل يجوز إخراجها صدقة باسمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بقي في ذمة والدك 7000 جنيه كبقية لثمن القراريط، ولا يلزمه دفع أجرة للأرض أو تقدير ثمن القيراطين بسعر اليوم، فتأخره في السداد لا يبيح فرض زيادة عليه.

لكن، نظراً لانخفاض العملة، يرى بعض أهل العلم الإلزام بالتعويض. إذا كان والدك معسراً، فعليه نصف الفرق، وإن كان مماطلاً فعليه كامل التعويض، ويحسب التعويض بمقارنة قيمة بشيء ثابت كالدولار (مثلاً: إذا كان الـ 7000 جنيه تعادل 2000 دولار سابقاً، وأصبحت الآن تعادل 226 دولاراً، فالفرق هو 1774 دولاراً).

يُدفع هذا المبلغ كاملاً إن كان مماطلاً، ونصفه إن كان معسراً، ويُفضّل دفع المال كله (الـ 7000 جنيه والتعويض) بغير الجنيه خروجاً من صورة .

إذا رفض عمك قبول الأموال، تُعطى لوسيط أو عن طريق المحكمة، ولا يجزئ التصدق بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16115
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي