العودة إلى البحث

هل يعتبر الزواج الثاني صحيحًا شرعًا في ظل الظروف المذكورة، مع انتهاء العدة بإسقاط الجنين وعدم وجود ولي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طُلقت المدخول بها لزمَتها العدة، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات كاملة، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل.

الراجح أن الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه خلق الإنسان، وأقل مدة لتبين خلق الإنسان ثمانون يوماً. أما السقط الذي لم تتبين فيه ملامح الخلق، فلا تنتهي به العدة بل يجب عليها أن تعتد بثلاث حيضات.

وخالف المالكية فذهبوا إلى أن المرأة إذا أسقطت دماً مجتمعاً فإن عدتها تنقضي بذلك ولو لم تتبين فيه ملامح الخلق، وعلامة كونه حملاً أنه إذا صُب عليه الماء الحار لم يذب.

فإن كان الزواج الثاني قد حصل بظن انتهاء العدة، ووافق هذا الظن مذهباً معتبراً عند أهل العلم (مذهب المالكية)، فيجوز حينئذٍ تقليد المالكية في انتهاء العدة بإلقاء السقط، ويصحح النكاح الثاني. وهذا هو مذهب فريق من أهل العلم، بتقليد القول المرجوح بعد وقوع الحادثة، خاصة إذا ترتب على الأخذ بالقول الراجح شدة أو حرج.

فالذي يظهر تصحيح النكاح الثاني بناءً على قول المالكية.

أما ترتيبات الزواج تحت رعاية المنتسبين للطريقة النقشبندية، فإن كان الزواج قد تم فقط في مسجدهم دون أمر آخر فهذا لا يضر، إذا توفر الولي المسلم والشاهدان العدلان.

أما إذا تم الزواج دون ولي أصلاً، أو بولاية شخص يتبع هذه الطريقة الضالة المبتدعة، فالنكاح باطل. ولذلك، فالأحوط إعادة عقد النكاح من جديد بوجود ولي مسلم من أقارب المرأة، أو القاضي الشرعي، أو مدير المركز الإسلامي، أو إمام المسجد، أو رجل عدل من المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي