هل تجب الزكاة على غويشتين ذهب للتحلي بهما بوزن لا يتعدى 5 جرامات، وعلى 4 جنيهات ذهب محفوظة لصديقة لوقت الحاجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الذهب الذي تجب فيه حوالي 85 جرامًا من عيار 24. أما جنيه الذهب، فوزنه غالبًا 8 جرامات من عيار 21، ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ 11 جنيهًا ونصف الجنيه. وبناءً عليه، فإن أربعة جنيهات ذهبية لا تجب فيها الزكاة لعدم بلوغها .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13107
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13107
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي