هل يجوز الصلاة أمام الإمام في صلاة الجماعة عند الازدحام في المقبرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب أهل العلم إلى عدم صحة صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به)، والائتمام يقتضي كون المأموم خلف الإمام.
ويرى بعض أهل العلم أن تصح مع العذر إذا لم يتمكن المأموم من الصلاة إلا أمام الإمام، مثل حالات الزحام الشديد، استنادًا إلى قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)، وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم). وهذا الرأي هو أعدل الأقوال وأرجحها، لأن واجبات الصلاة تسقط بالعذر.
وعليه، يصح وقوف المأموم أمام الإمام في صلاة إذا لم يجد مكانًا آخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29698
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29698
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي