هل يجوز الصلاة أمام الإمام في صلاة الجماعة عند الازدحام في المقبرة؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم صحة صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به)، والائتمام يقتضي كون المأموم خلف الإمام.
ويرى بعض أهل العلم أن الصلاة تصح مع العذر إذا لم يتمكن المأموم من الصلاة إلا أمام الإمام، مثل حالات الزحام الشديد، استنادًا إلى قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)، وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم). وهذا الرأي هو أعدل الأقوال وأرجحها، لأن واجبات الصلاة تسقط بالعذر.
وعليه، يصح وقوف المأموم أمام الإمام في صلاة الجنازة إذا لم يجد مكانًا آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29698