العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بلفظ "طلقت يوم كذا" مع نية تعليق الطلاق السابق، وليس الطلاق الفعلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الغضب شديدًا لدرجة فقدان الوعي، فلا يقع ، أما إذا كان الواعي لما يقول، فيعتمد على نيته:

- إذا قصد الوعد بالطلاق ولم ينفذه، فلا يلزمه شيء.

- إذا قصد تعليق الطلاق على عدم التحدث مع امرأة معينة وتحدث معها، يقع الطلاق عند . بينما يرى ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا كان القصد التهديد.

- مجرد تعليق الطلاق دون وقوع ما علّق عليه لا يلزم منه شيء.

- إخبار الصديق بطلاق معلق سابق لم يقع فعليًا لا يترتب عليه طلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100111
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي