هل مساعدة من يراد القصاص منه ماليًا، يعادل أجر عتق رقبة العبد، ويُغني عن الكفارة الموجبة لعتق الرقبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المساهمة في درء القصاص إلى العفو على مال عمل صالح، ونفقة مشروعة، وتفريج كرب عن مسلم، ولكنه لا يدخل تحت باب عتق الرقاب اصطلاحًا، فعتق الرقاب يشمل عتق المكاتبين أو شراء العبيد وعتقهم، وذهب بعض العلماء إلى جواز فك الأسير المسلم.
وقد لا يكون العفو مطلوبًا في بعض الأحيان، فإذا كان الجاني معروفًا بالظلم والفساد، فإن القصاص منه أفضل من العفو؛ لأنه لا يعتبر إصلاحًا، بل قد يؤدي إلى المزيد من الفساد.
المساهمة في دفع دية مقتول لا تغني عن كفارة عتق رقبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153558
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153558
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي