كيف يتم تقسيم نصيب الابنة القاصرة من ميراث والدتها المتوفاة (ذهب، مال، سيارة) بين هذه الأنواع، هل بالتساوي أم يمكن أن يكون من نوع واحد فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات شخص، تقسم تركته على الورثة جميعاً بالتساوي من كل شيء (ذهب، نقود، سيارة) إلا إذا اتفق الورثة البالغون على غير ذلك. أما البنت الصغيرة غير البالغة أو غير الراشدة، فيُحفظ لها نصيبها، ولا يصح تراضيها إلا إذا رأى وليها أن تخصيص نصيبها من نوع معين كذهب مثلاً هو الأصلح لها، فيفعل ذلك بتراضي الورثة. هو الأب ثم وصيه ثم الحاكم، أو من يعينه القاضي. يجب على الولي التصرف بما فيه المصلحة للمولّى عليه، ويحرم عليه التبرع أو المحاباة أو الزيادة في إلا بما فيه حظ للمحجور، وإلا ضمن ما تصرف فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17986
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17986
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي