كيف تُقسّم تركة أبٍ توفِّي وترك 31 قيراطًا زراعيًّا و24 قيراطًا مباني، وورثته خمسة رجال وثلاث بنات وزوجة أب، وهل لعماته نصيبٌ مع العلم أن إحداهما توفيت قبل جدّهم والأخرى بعده ولها ولد ربّاه الأب وأعطاه 4 قراريط زراعية و6 قراريط مباني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسم تركة الأب المتوفى بين زوجته وأولاده الذكور والإناث، للزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شيء لابن الأخت. تُصحح المسألة لتصبح من 104 سهم، فللزوجة 13 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم، ولكل ذكر 14 سهمًا. يتم تقسيم الموجودة بنفس المعادلة، مع العلم أن ما أخذه ابن الأخت يحتمل أن يكون هبة من الأب أو نصيبًا لعمة الأب من تركة الجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21104
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21104
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي