العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسّم تركة أبٍ توفِّي وترك 31 قيراطًا زراعيًّا و24 قيراطًا مباني، وورثته خمسة رجال وثلاث بنات وزوجة أب، وهل لعماته نصيبٌ مع العلم أن إحداهما توفيت قبل جدّهم والأخرى بعده ولها ولد ربّاه الأب وأعطاه 4 قراريط زراعية و6 قراريط مباني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم تركة الأب المتوفى بين زوجته وأولاده الذكور والإناث، للزوجة الثمن والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. ولا شيء لابن الأخت. تُصحح المسألة لتصبح من 104 سهم، فللزوجة 13 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم، ولكل ذكر 14 سهمًا. يتم تقسيم الموجودة بنفس المعادلة، مع العلم أن ما أخذه ابن الأخت يحتمل أن يكون هبة من الأب أو نصيبًا لعمة الأب من تركة الجد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21104
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي