العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة الأب المتوفى وله: زوجة، و6 إخوة، و4 أخوات، مع العلم أن إحدى الأخوات توفيت وتركت ابنة، وما نصيب الابنة من التركة، وكيف توزع أرباح محل الأب الذي يديره اثنان من إخوته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات الأب عن زوجة وستة أبناء وأربع بنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. إذا ماتت الأخت قبل قسمة ، فنصيبها يوزع على ورثتها؛ فإذا كان لها بنت فلها النصف، ولأمها السدس، ولإخوتها الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان لها زوج فله الربع. المحل المشترك بين الورثة، إما أن يباع ويقسم ثمنه بينهم بحسب حصصهم الشرعية، أو يبقى لتدر عليهم مالًا، ويقسم الربح عليهم بعد تخصيص أجرة لمن يديره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20237
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي