العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب الابن من تركة أبيه المتوفى قبله، ولديه 3 إخوة وأختان، وعلمًا بأن والدة الابن المتوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نسأل الله الرحمة والمغفرة لأبيك وجدك وجدتك. إذا توفي جدك عن زوجة وأربعة أبناء (منهم أبوك) وبنتين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي يقسم بين الأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين. تُقسم على 80 سهماً، للزوجة 10 أسهم، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. فنصيب أبيك 14 سهماً من أصل 80 سهماً. ولا يرث أبوك من أمه إذا توفيت قبله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174973
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي