ما مدى حجية الحكم القضائي بتطليق الزوجة طلقة بائنة إذا أرادت الزوجة عدم التمسك به والاستمرار مع زوجها، وهل يُحسب هذا الحكم من عدد الطلقات الثلاث، وما الإجراءات الشرعية اللازمة قبل استئناف الحياة الزوجية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحق للزوجة رفض الطلاق إذا كان صحيحًا ومعتبرًا. فإن أوقعه الزوج فهي طلقة رجعية يجوز له فيها إرجاع زوجته ما دامت في العدة. وإن حكم به القاضي الشرعي فهو طلاق بائن لا تحل له إلا بعقد جديد. وإذا كانت الطلقة هي الثالثة، فهي بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح غيره. أما الطلاق الصادر من المحكمة الوضعية، فهو غير معتبر وتظل الزوجية قائمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126063
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126063
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي