العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في وضع زوجة طلقها زوجها غيابياً طلقة واحدة بائنة، ثم طلاقاً رجعياً بعد أربعة أشهر، علماً بأن فترة زواجهما كانت سنة وثلاثة أشهر ولم يمكثا معاً سوى أسبوعين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تأثير لغياب الزوجة على وقوع ، فالمعتبر هو إيقاع الزوج له. فإذا طلقها الزوج طلقة واحدة، فإنها لا تكون بائنة إلا إذا كانت قبل الدخول أو الخلوة. وإذا قال "طلقتك طلقة واحدة بائنة" فتحسب طلقة واحدة وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها. وإذا كان قد أرجعها إلى عصمته قبل انقضاء ، فالطلاق الثاني واقع. أما إذا لم يرجعها وانقضت عدتها، فالطلاق الثاني غير معتبر لكونها ليست زوجة له. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية ومشافهة أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94286
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي